للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاضرو المسجد الحرام دون من بَعُدَ عنه، ودون أهل الحرم، والله جلَّ ثناؤه إنَّما أسقط دم المتعة عمَّن كان حاضر المسجد الحرام دون غيره.

والدليل على أنَّ أهل الحرم ليس كأهل مكة: أنَّ المكي لو أراد سفراً لم يجز له أن يقصر ما دام بمكة حتى يخرج عنها، فإن خرج عنها - وإن كان في الحرم - جاز له أن يقصر إذا قصد سفراً تُقصر في مثله الصلاة حتى يرجع إلى مكة، فلو كان محل الحرم محل حضر مكة، لما جاز له أن يقصر في الحرم حتى يخرج منه، كما لا يجوز له أن يقصر بمكة حتى يخرج منها، فلما افترق حكمهما في القصر، دلَّ على أنَّ الحرم ليس كمكة؛ لأنَّ أهل مكة أهل حضرة المسجد الحرام، لا الحرم وغيره من منى وعرفة، والله أعلم (١).

•••

[٤١٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُهْدِي المُتَمَتِّعُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً، وَلَا يُهْدِي شَاةً حَتَى لَا يَجِدَ بَدَنَةً وَلَا بَقَرَةً فَتُجْزِئُ الشَّاةُ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جلَّ وعزَّ قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة:١٩٦] فقيل في التفسير عن الصحابة: إنَّ أدناه شاةٌ.


(١) نقل ابن بطال في شرح البخاري [٤/ ٢٥٦]، والتلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٩٤]، هذا التعليل عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٤٦)، المدونة [١/ ٤٠٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>