للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهدها جابرٌ وغيره من الصحابة، وهو يقول: «إنَّ البقرة والبدنة لا تُذبَح إلَّا عن واحدٍ، وإنَّ الاشتراك لا يجوز في النسك» (١).

فروى مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمر، أنَّهُ كان يقول: «لَا تُذْبَحُ البَقَرَةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُذْبَحُ الشَّاةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، والبَدَنَةُ كَذَلِكَ أَيْضاً» (٢).

وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّهُ كان يقول: «لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ» (٣).

•••

[٤١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِ هَدْيٍ، فَلَا يُجْزِيهِ حَتَى يَبْعَثَ بِهَدْيٍ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جلَّ ثناؤه قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فأوجب ذبح الهدي مع الإمكان، فإن لم يمكن (٥) .....

•••


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٩٨]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) أخرجه مالك كما في الموطأ برواية أبي مصعب [١/ ٥٣١]، وموطأ ابن زياد، ص (١٢١)، وموطأ سويد [٢/ ٤٣٨]، وهو غير مثبت في موطأ يحيى.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب [١/ ٥٣٣]، وموطأ سويد [٢/ ٤٣٩].
(٤) المختصر الكبير، ص (١٤٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٨].
(٥) يوجد سقط فيما بعد هذا الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>