للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٥٠١] وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ حَتَّى صَدَرَ فَلْيَرْمُلْ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَهْدَى فَحَسَنٌ (١).

•••

* [٥٠٢] وَمَنْ نَسِيَ السَّعْيَ فِي الوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَمَشَى، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفاً (٢).

•••

* [٥٠٣] وَإِذَا أَدْرَكَ الَّذِي يَنْسَى الرَّمَلَ ذَلِكَ، أَعَادَ الطَّوَافَ وَالرَّمَلَ وَالسَّعْيَ، فَإِنْ فَاتَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٣).

•••


(١) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٧٦]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، فقال: "ومن أخَّرَ الطَّوَافَ حتَّى صدر فليرمل، ومن ترك الرّمل فلا شيء عليه، وإن أهدى فحسنٌ"، وينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٢٨٦]
(٢) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، التفريع [١/ ٢٣٨].
(٣) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٢١]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «واختلف هل عليه دمٌ أم لا، فقال مالكٌ مرَّة: عليه الدم، قال الأبهري: لأنّه ترك شيئاً مستحباً، وذلك أحوط، ثم رجع فقال: لا دم عليه، قال الأبهري: لأنَّ ذلك هيئةٌ للعمل، فإذا تركه الإنسان لم يكن عليه شيءٌ، كما لو ترك رفع اليدين في الصلاة والتبدئة في الوضع باليمنى، لم يكن عليه شيء؛ لأنّه لم يترك العمل»، وينظر: المدونة [١/ ٤١٨ و ٤٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>