ألا ترى: أنّ القراءة لا تجوز في الرّكوع والسّجود وغيرها من الذّكر أولى، وكذلك القراءة في الطّواف، وأجازه أشهب إذا كان يخفي ولا يكثر، قال الأبهري: لأنه لا يشغل بقراءته غيره»، وينظر: المدونة [١/ ٤٢٦]، التفريع [١/ ٣٣٧]. (٢) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، الموطأ [٣/ ٥٣٦]، المدونة [١/ ٤٢٦]، التفريع [١/ ٣٣٩]، الاستذكار [١٢/ ١٦١]. (٣) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٣٠]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «الصّلاة تنقسم أربعة أقسامٍ: فريضةٌ على الأعيان، وفريضةٌ على الكفاية، وسُنَّةٌ، وفضيلةٌ، فأمَّا الفريضة التي على الأعيان، فيجوز أن يقطع الطّواف لها عند الجميع، قال الأبهري: لأنّ الطّواف بالبيت صلاةٌ، وليس يجوز لأحدٍ أن يصلّي غير صلاة الإمام إذا أقيمت الصّلاة؛ لأنَّ النّبي ﷺ