للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٥٠٤] وَلَا نَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ فِي الطَّوَافِ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ لِمَنْ أَخْفَاهُ بَأْسٌ (١).

•••

* [٥٠٥] وَالسُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سبْعٍ رَكْعَتَيْنِ (٢).

•••

* [٥٠٦] وَمَنْ دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، فَلَا يَقْطَعْهُ لِلصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ (٣).

•••


(١) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٢٧]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ قراءته تشغل غيره من الطّائفين عن الدّعاء والذّكر، والطّوافُ ليس محلّاً لقراءةٍ، وإن كانت القراءة أفضل الأشياء.
ألا ترى: أنّ القراءة لا تجوز في الرّكوع والسّجود وغيرها من الذّكر أولى، وكذلك القراءة في الطّواف، وأجازه أشهب إذا كان يخفي ولا يكثر، قال الأبهري: لأنه لا يشغل بقراءته غيره»، وينظر: المدونة [١/ ٤٢٦]، التفريع [١/ ٣٣٧].
(٢) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، الموطأ [٣/ ٥٣٦]، المدونة [١/ ٤٢٦]، التفريع [١/ ٣٣٩]، الاستذكار [١٢/ ١٦١].
(٣) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٣٠]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «الصّلاة تنقسم أربعة أقسامٍ: فريضةٌ على الأعيان، وفريضةٌ على الكفاية، وسُنَّةٌ، وفضيلةٌ، فأمَّا الفريضة التي على الأعيان، فيجوز أن يقطع الطّواف لها عند الجميع، قال الأبهري: لأنّ الطّواف بالبيت صلاةٌ، وليس يجوز لأحدٍ أن يصلّي غير صلاة الإمام إذا أقيمت الصّلاة؛ لأنَّ النّبي

<<  <  ج: ص:  >  >>