للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٥٠٧] وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ حَتَى يَرْمِيَ الجَمْرَةَ، فَإِنْ فَعَلَ عَادَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ تَطَوُّعاً (١).

•••

* [٥٠٨] وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ لِحَجٍّ وَلَا لِعُمْرَةٍ، إِلَّا مَنْ جَاءَ مِنَ الحِلِّ مُحْرِماً.

فَإِنْ طَافَ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ، أَعَادَ الطَّوَافَ الَّذِي طَافَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْدُرَ، فَإِنْ صَدَرَ وَلَمْ يَطُفْ بِالبَيْتِ، فَلْيُهْرِقْ دَماً (٢).

•••


نهى عن ذلك»، ونقل أيضاً: «فأمّا الفريضة التي على الكفاية، فقال مالكٌ: لا يصلِّي الطائف على جنازةٍ، قال الأبهري: لأنّه قد دخل في عمل برٍّ وفعل الخير، فعليه أن يأتي به على سنّته وكماله، كما لا يجوز له أن يختار قطعه، وكما لا يجوز له أن يقطع صلاةً دخل فيها دون أن يتمّها، سواءٌ خرج إلى فعل خيرٍ أو غيره»، وينظر: المدونة [١/ ٤٢٦].
(١) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، المدونة [١/ ٤٠٠ و ٤٠٤]، التفريع [١/ ٣٣٩]، الاستذكار [١٣/ ٣٢٢].
(٢) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٤٢]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ الطّواف بالبيت في الإحرام يجب أن يكون بعد المحرم الحلّ.
ألا ترى: أنّ المعتمر لا يجوز له أن يطوف لعمرته دون أن يبتدئ إحرامه من الحلّ، وكذلك المحرم بالحجّ من مكّة، يجب أن يؤخر طوافه للحجّ حتى يرجع من عرفة، قال مالكٌ: وكذلك كان أصحاب رسول الله يفعلون.

<<  <  ج: ص:  >  >>