للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٥٠٩] وَمَنْ أَتَى مُرَاهِقاً يَوْمَ عَرَفَةَ:

• فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ إِنْ شَاءَ.

• وَإِنْ شَاءَ طَافَ وَسَعَى (١).

•••

[٥١٠] وَإِنْ قَدِمَ يَومَ (٢) التَّرْوِيَةِ وَمَعَهُ أَهْلُهُ، فَلْيَنْفُذْ (٣) إِنْ شَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَهْلُهُ، فَلْيَطُفْ وَلْيَسْعَ (٤).


فإذا طاف وسعى قبل خروجه إلى منى، لم يجزه سعيه؛ لأنّه أوقعه عقيب طوافٍ ليس بواجبٍ ولا سنّةٍ.
وليعد ذلك إذا رجع من منى؛ ليأتي به عقيب طوافٍ واجبٍ، فإن لم يفعل حتى خرج إلى بلده، فليهرق دماً، قال الأبهري: لتقديمه الطّواف قبل وقته وتركه الإختيار في ذلك، وحجُّه جائزٌ».
(١) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٦)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٩ و ٤٢٤]، المنتقى للباجي [٢/ ٢٩٧].
(٢) قوله: «وإن قَدِمَ يوم»، مثبت من مك؛ لأن اللوحة التي تضمه وما قبلها مفقودة من شب.
(٣) قوله: «فَلْيَنْفُذْ»، كذا في شب، وفي مك: «فليتقدَّم»، وفي المطبوع من النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١]، نقلاً عن المختصر: فليقدم.
(٤) المختصر الكبير، ص (١٥٦)، المدونة [١/ ٣٩٩]، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>