وليعد ذلك إذا رجع من منى؛ ليأتي به عقيب طوافٍ واجبٍ، فإن لم يفعل حتى خرج إلى بلده، فليهرق دماً، قال الأبهري: لتقديمه الطّواف قبل وقته وتركه الإختيار في ذلك، وحجُّه جائزٌ». (١) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٦)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٩ و ٤٢٤]، المنتقى للباجي [٢/ ٢٩٧]. (٢) قوله: «وإن قَدِمَ يوم»، مثبت من مك؛ لأن اللوحة التي تضمه وما قبلها مفقودة من شب. (٣) قوله: «فَلْيَنْفُذْ»، كذا في شب، وفي مك: «فليتقدَّم»، وفي المطبوع من النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١]، نقلاً عن المختصر: فليقدم. (٤) المختصر الكبير، ص (١٥٦)، المدونة [١/ ٣٩٩]، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.