للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الصّلاة بعرفة هي ظُهرٌ قُصِرت لأجل السفر، وليست بجمعة، فلا يجهر فيها بالقراءة، كما لا يجهر في الظهر.

•••

[٥٨٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا جُمُعَةَ بِعَرَفَةَ وَلَا فِي أَيَّامِ (١) التَّشْرِيقِ وَلَا فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النَّاس في هذه المواضع وفي هذه الأيام مسافرون، ولا جمعة على مسافرٍ (٣).

•••

[٥٨٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا صَلَاة عِيدٍ بِمِنَىً (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ أهل منى مسافرون، ولا تجب على مسافرٍ صلاة عيدٍ.

ولأنَّ منى أيضاً ليست بمصرٍ، والجمعة (٥) إنَّما تجب على أهل الأمصار والقرى.


(١) قوله: «بِعَرَفَةَ وَلَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»، كذا في شب، وفي مك: «بِعَرَفَةَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٦٣)، الموطأ [٣/ ٥٨٧]، المدونة [١/ ٢٣٩ و ٤٨٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٤).
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٥١]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٤) المختصر الكبير، ص (١٦٣)، المدونة [١/ ٤٨٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٨].
(٥) قوله: «والجمعة»، كذا في شب، ولعلها: «والعيد»، كما يقتضيه السياق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>