للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنَّ النّبيّ لم يصل بمنى يوم النّحر صلاة العيد، فوجب اتباعه في ذلك وغيره.

•••

[٥٨٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالصَّلَاةُ بِعَرَفَةَ وَالمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

وَكَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ المَطَرِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الأذان والإقامة سنةٌ لكل صلاةٍ، فليس يجب تركهما إذا جمع بين الصلاتين وإذا أُفْرِدا، كما لا يجوز ترك فرضهما إذا جمعا وأفردا.

وقد روي عن النّبيّ : «أَنَّهُ جَمَعَ بِعَرَفَةَ وَالمُزْدَلِفَة بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ» (٢)، وروي: «بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ» (٣)، وروي: «بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ» (٤)، والاختيار ما قاله مالك لِمَا ذكرناه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٦٣)، المدونة [١/ ٢٤٩ و ٤٢٩]، التفريع [١/ ٣٤٠].
(٢) أخرجه البخاري (١٦٧٥)، عن ابن مسعود موقوفاً.
(٣) هي قطعة من حديث جابر في صفة حجة النّبيّ ، أخرجها مسلم [٤/ ٣٨].
(٤) تقدَّم تخريجه في المسألة رقم ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>