للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٨٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ المُؤَذِّنُ حِينَ فَرَاغِ (١) الإِمَامِ مِنْ خُطْبَتِهِ الأُولَى (٢) (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك واسعٌ، أيُّ وقت أَذَّن، بعد فراغه من الخطبة أو قبل فراغه.

فاختِير أذانه قبل فراغه من الخطبة؛ لتكون إقامة الصلاة مع فراغه من الخطبة، وإنْ أذَّنَ بعد فراغه جاز، وكلُّ ذلك واسعٌ.

•••

[٥٨٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُطَّ الرَّجُلُ الخَفِيفُ الشَّأْنَ عَنْ رَحْلِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَأَمَّا الزَّوَامِلُ (٤) وَالمَحَامِلُ فَلَا، حَتَّى يَبْدَأَ بِالصَّلَاتَيْنِ (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ سنَّةَ من دفع من عرفة مع الإمام أن يصلي بالمزدلفة


(١) قوله: «فَرَاغِ»، كذا في شب، وفي مك: «يجلس».
(٢) قوله: «الأُوْلَى»، كذا في شب، وفي مك: «الأولى يوم عرفة».
(٣) المختصر الكبير، ص (١٦٣)، المدونة [١/ ٢٤٩ و ٤٢٩]، البيان والتحصيل [٢/ ٥٧].
(٤) قوله: «الزَّوَامِلُ»، هو جمع زاملة، وهي ما يحمل فيه المسافر حاجته من خرجٍ ونحوه، وتشد على الدواب، ينظر: التاج والإكليل [٧/ ٥٥٣]، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [٤/ ٢٤].
(٥) المختصر الكبير، ص (١٦٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٩٨]، البيان والتحصيل [٤/ ٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>