للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٥٩٥] وَمَنْ أَجْمَعَ المُقَامَ بِمَكَّةَ، فَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ بِمِنَىً (١).

•••

* [٥٩٦] وَمَنْ رَمَى الجَمْرَةَ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمِنَىً حَتَّى الظُّهْرِ، فَلْيَقْصُرِ الصَّلَاةَ (٢).

•••

* [٥٩٧] وَالدَّفْعُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ، إِذَا كَانَ الإِسْفَارُ الَّذِي يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ (٣).

•••


فلأنّهم على سفرٍ حتّى تكون منهم إقامةٌ؛ لأنّهم إنّما نَوَوا أن يقيموا ولم يفعلوا ذلك بعد.
ووجه قوله: يتمون؛ فلأنّهم لمَّا دفعوا من منى، كان هذا سفراً يجوز لهم حَلُّه؛ لفراقهم من الإحرام، وليس مسافتهم مما تقصر فيها الصّلاة، فوجب أن يتمُّوا لهذه العلّة، قال الأبهري: والأقيس من القولين: أنّ لهم أن يقصروا؛ لأنّهم على سفرٍ جاز لهم أن يقصروا فيه الصّلاة، فهم على ذلك حتى يدخلوا إلى بلدٍ يقيمون فيه فيتمُّون».
(١) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٤).
(٢) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥).
(٣) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٩٩]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٤٣٣]، التفريع [١/ ٣٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>