(١) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٦)، الموطأ [٣/ ٦٠٠]، المدونة [١/ ٤٣٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٠٥]. (٢) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٦)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٨٧]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما وجب عليه الهدي؛ لتأخيره الرّمي عن الوقت الذي جُعِل فيه، فعليه الهدي بدلاً لما ترك. ولا رمي عليه؛ لأنّه لا يُرمَى في غير أيّام الرّمي، كما لا يقف في عرفة في غير وقت الوقوف»، وينظر: المدونة [١/ ٤٣٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٠٥]. (٣) ما بين [ .. ] موضع خرم، والسياق يقتضيها. (٤) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٦)، وقد نقل عبد الحق الصقلي، عن الأبهري