للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٦١٨] وَمَنْ رَمَى الجَمْرَةَ الأُولَى، ثُمَّ الآخِرَةَ، ثُمَّ الوُسْطَى، فَإِنَّهُ يَرْمِي الآخِرَةَ، ثُمَّ حَسْبُهُ، وَإِنْ رَمَى الآخِرَةَ، ثُمَّ الوُسْطَى، ثُمَّ الأُولَى، رَمَى الوُسْطَى، ثُمَّ الآخِرَةَ (١).

•••


شرح هذه المسألة في النكت والفروق [١/ ١٥١]، فقال: «قال أبو بكر الأبهري: وجه قوله: (أنه يأتي بحصاة للأولى، ثم يرمي بعدها الجمرتين الوسطى والآخرة)، لجواز أن تكون الحصاة التي بقيت من الأولى، وليس يجوز رمي ما بعدها إلَّا بتمامها، فوجب لذلك في الاحتياط أن يجعلها من الأولى، ليكون منه على يقين.
ووجه قوله: إنّه يستأنفهنّ؛ فلأنه قد انقطع بين رمي الأولى للحصاة التي بقيت، فوجب أن يبتدئ رميهن كلهن حتى يوالي في الرمي»، وينظر: المدونة [١/ ٤٣٦]، التفريع [١/ ٣٤٥]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٠٦]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٣٧].
(١) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٦)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٨٠]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «اعلم أنَّ الترتيب واجبٌ في الجمرات عن مالكٍ، فمن رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى، أعاد الآخرة وحدها؛ لأنّها وقعت في غير محلّها، وإن رمى الجمرة الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى، أعاد الوسطى والآخرة؛ لأنّهما وقعتا في غير محلهما، وذلك خلاف السنّة، قال الأبهري: فعليه أن يبتدئ الوسطى، ثم الثالثة ليأتي بهما بعد الأولى، ويجزيه، فإن لم يذكر ذلك في فوره وتباعد عن وقته، فليعد الرمي كلّه؛ لأنّ الترتيب بين الجمرات شرطٌ، وكذلك إن فرّقه تفريقاً فاحشاً أعاد؛ لأنّ الموالاة بين الجمرات شرطٌ»، وينظر: التفريع [١/ ٣٤٥]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٠٦]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٩٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>