للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دِرْهَمٍ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا أَنْفَقَ وَلَا إِلَى دَيْنٍ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ، يُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَإِنْ عَظُمَتْ نَفَقَتُهُ وَكَثُرَ دَيْنُهُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ من قِبَل أنَّ المُؤْنَة لا تُسقط ما يجب في الأموال من الحقوق من الزَّكاة وغيرها، غير أنها تُخَفِّفُ إذا كثرت وتُثَقِّل إذا لم تكثر، كزكاة الحرث أنها تُؤخذ وإن أُنفق عليه أكثر من قيمته أضعافاً، ولم تَسقط الزَّكاة.

وكذلك زكاة المعدن لا تسقط من أجل ما أُنفق عليه، ولا تُخَفَّف أيضاً؛ لأنَّهُ ليس في زكاة الذَّهَب والورق تخفيفٌ؛ لأنَّ الذي فيها من الزَّكاة يسيرٌ وهو ربع العشر، وزكاة الحرث الذي ليس فيه مؤنةٌ العشر، والذي فيه مؤنةٌ نصف العشر، وإنَّما تُخَفَّفُ الزَّكاة إذا كانت كثيرةً، ولم تخفَّف إذا كانت قليلةً.

•••

[٣٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَفِي رِكَازِ الجَاهِلِيَّةِ الخُمُسُ، وَالرِّكَازُ: دَفْنُ الجَاهِلِيَّةِ، وَفِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، ذَهَبِهِ وَوَرِقِهِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي عَرَضِهِ وَجَوْهَرِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ الفَيْءِ، وَكَانَ فِيهِ الخُمُسُ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ.

والخُمُسُ فِي كُلِّ عَرَضِهِ (٢) وَعَيْنِهِ (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٩٩)، المدونة [١/ ٣٣٨].
(٢) قوله: «كُلِّ عَرَضِهِ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «كل الفيء، عرضه»، و «الفيء» مقحمة.
(٣) المختصر الصغير، ص (٣٠٥)، المختصر الكبير، ص (٩٩)، الموطأ [٢/ ٣٥١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٠٤)، التفريع [١/ ٢٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>