للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا رواه مالك وغيره، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «جُرْحُ العُجْمَى جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» (١).

وإنما جُعل فيه الخمس؛ لأنَّهُ مال كافرٍ لم يملكه مسلمٌ، فأُنزل واجده بمنزلة الغانم مال الكافرين، أُخذ منه الخمس، وكان له أربعة أخماسه (٢).

ولم يجز أن تكون فيه الزَّكاة؛ لأنَّ الزَّكاة إنَّما تجب على المسلمين في أموالهم متى حال عليها الحول، فأمَّا ما يأخذونه من مال الكفار فلا زكاة عليهم فيه في الحال، لكنه عليهم الخمس على ما أمر الله ﷿ به.

وقوله: «إنَّهُ يؤخذ من قليله وكثيره الخمس»؛ فلأنَّ ذلك بمنزلة الغنيمة، يؤخذ من قليلها وكثيرها الخمس، سواءٌ كان ذلك عيناً أو عرضاً، مثل الغنيمة سواءٌ، يؤخذ من عينها وعرضها الخمس.

وهذا هو الصحيح من قول مالكٍ، وقد قال: «إنه لا يؤخذ من العروض إذا وجدها الخمس» (٣).

ووجه هذا القول: أنَّ خمس الركاز لَمَّا كان شيئاً يؤخذ من يد مسلمٍ،


(١) تقدَّم ذكره في المسألة ٣٠.
(٢) نقل هذا التعليل عن الأبهري: ابن بطال في شرح البخاري [٣/ ٥٥٣].
(٣) ينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٢٠٥]، الذخيرة [٢/ ٤٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>