للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٦٤٧] وَإِذَا قَلَّدَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَ، ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ، فَهُوَ يُجْزِيهِ (١).

•••

* [٦٤٨] وَإِذَا قَلَّدَهُ وَهُوَ أَعْجَفُ ثُم سَمِنَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَهُ، فَلَا يُجْزِيهِ (٢).

•••

* [٦٤٩] وَمَنْ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَأَشْعَرَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ، وَيُرَدُّ


(١) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق [١/ ١٥٤]، عن الأبهري جزءاً من هذه المسألة فقال: قال أبو بكر الأبهري في مسألة الهدي «يحدث به عيب بعد التقليد والإشعار قبل بلوغ محله: في هذه المسألة شيء، والقياس أنه لا يجزي؛ لأن وجوبه لم يتناه عند مالك وهو مراعى، ألا ترى: أنه لو عطب قبل نحره لم يجزه وعليه بدله، فكذلك يجب إذا حدث به عيبٌ لا يجوز في الهدي، ألا يجزي». وينظر كلام الأبهري أيضاً في المنتقى للباجي [٢/ ٣١٥]، وشرح التفريع للتلمساني [٥/ ٩٥]، وينظر كلام مالك في: المدونة [١/ ٤١١ و ٤٧٩]، التفريع [١/ ٣٣٣].
(٢) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٩٦]، شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّه في الحالة الّذي قلّده فيها لا يجوز أن يكون هدياً، فهو متطوعٌ بتقليده، لا يجوز له أن يرجع فيه، ولا يجزيه عن الهدي الواجب وإن سمن بعد ذلك.
وكذلك إذا قلّده وبه عيبٌ لا يجوز في الهدي، ثم برئ من العيب، لم يجز، قال الأبهري: ومنزلة ذلك كما لو أعتق رقبةً واجبةً عليه وبها عيبٌ لا يجوز مثله، فلا تجزيه عن الرّقبة الواجبة، ولا يجوز له ردها إلى ملكه، كذلك الهدي، هذا حكمه»، وينظر: المدونة [١/ ٤١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>