(٢) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٩٧]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ عليه بدل الهدي الذي أهداه». ونقل عنه أيضاً في [٥/ ٩٨]: «قال الأبهري: ولأنَّ الأرش الذي أخذه هو بدل شيءٍ قد أخرجه لله ﷿، وإنّما أخرجه على أنّه سليمٌ، فإذا وقف على عيبٍ به بعد الإيجاب، وجب أن يجعل أرش ما يأخذه من النّقص في هديٍ مثله، أو يتصدّق به ولا يردّه في ملكه. ووجه القول بأنه يصنع به ما شاء: فلأنّه لم يوجبه ولا أخذ عوضاً عمّا قلّده، وإنّما أخذ عن الجزء الغائب، وذلك الجزء ما دخل في حكم الهدي، قال الأبهري: ولأنّه لم يجب عليه في الأصل أن يهدي، وليس محل ما رجع به على البائع من أرش العيب كمحل ما أوجبه من الهدي في أنّه لا يجوز له ردّه إلى ملكه؛ لأنَّ أرش العيب لم يوجب إخراجَه عن ملكه من ماله على نفسه، وما قلّد أو أشعر من الهدي فقد أوجب إخراجه عن ملكه، قال الأبهري: ورواية ابن عبد الحكم أقيس؛ لما ذكرناه، ورواية ابن القاسم أحوط، والله أعلم»، وينظر: المدونة [١/ ٤١٠ و ٤٧٧]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٩]، التفريع [١/ ٣٣٣].