للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٦٥٠] وَلَيْسَ وَقْفُ البَاعَةِ وَقْفاً (١).

وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ أَمَرَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَنْ يَقِفَهُ مَعَ النَّاسِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ (٢).

•••

* [٦٥١] وَيَنْحَرُ البُدْنَ قِيَاماً، يُقَلِّدُهَا وَيُقِيمُهَا، وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا أَنْ تَصْعُبَ (٣).

•••

* [٦٥٢] وَتُضْجَعُ البَقَرُ وَالغَنَمُ (٤).

•••


(١) ثمة زيادة في المسألة في الكافي لابن عبد البر [١/ ٤٠٤]، هي: «ولا بد أن يقفه هو بنفسه، أو يأمر من يقفه».
(٢) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، المدونة [١/ ٤٢٢ و ٤٨٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٢].
(٣) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، المختصر الصغير، ص (٤٣٩)، وقد نقل الباجي في المنتقى [٢/ ٣٠٩] كلام الأبهري في شرح المسألة فقال: «قال الشّيخ أبو بكر إنما كان ذلك في الإبل؛ لأنه أمكن لمن ينحرها؛ لأنه يطعن في لبتها، وأما البقر والغنم التي سنتها الذبح فإنَّ إضجاعها أمكن لتناول ذبحها فالسنة إضجاعها»، وينظر: المدونة [١/ ٤٨٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٨].
(٤) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، المدونة [١/ ٤٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>