للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٦٥٣] وَلَا تُعَرْقَبُ (١) البُدْنُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَضْعُفَ عَنْهَا وَلَا يَقْوَى عَلَيْهَا.

وَتُنْحَرُ بَارِكَةً أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ تُعَرْقَبَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعِينُ عَلَى مَوْتِهَا (٢).

•••

* [٦٥٤] وَإِذَا قُلِّدَتْ البُدْنُ وَأُشْعِرَتْ فَوَضَعَتْ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، وَمَا كَانَ قَبْلَ الإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ، فَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ (٣).

•••


(١) قوله: «تُعَرْقَبُ»، هو قطع العرقوب، وهو عصب العقب، ينظر: طلبة الطلبة، ص (٨٦).
(٢) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٠٣]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: قد ذكر مالكٌ علّة عرقبتها، وهو أنَّ ذلك يعين على موتها، فكأنه يذكّيها في غير الموضع الذي جعلت الذّكاة فيه، وذلك غير جائزٍ، إلا أن تأتي ضرورة عجزه عن نحرها، فيجوز ذلك للضّرورة»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٨].
(٣) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٠٠]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: لأنّه تبعٌ لأصلٍ قد نوى إخراجه لله ﷿، فينبغي أن يخرجها»، وينظر: المدونة [١/ ٤٧٩]، التفريع [١/ ٣٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>