للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٦٥٥] وَتُبْدَلُ البُدْنُ بِخَيْرٍ مِنْهَا مَا لَمْ يُقَلِّدْهَا وَيُشْعِرْهَا، وَإِذَا قَلَّدَ وَأَشْعَرَ، فَلَا تُبْدَلُ (١).

•••

* [٦٥٦] وَلَا يَشْتَرِكُ فِي بَدَنَةٍ قَوْمٌ جَمِيعاً، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْحَرَ الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بَدَنَةً.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ فِي هَدْيِ العُمْرَةِ وَالتَّطَوُّعِ، وَالأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا (٢).

•••

* [٦٥٧] وَلَا تُرْكَبُ البَدَنَةُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ رَيِّ فَصِيلِهَا (٣).


(١) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٠٠]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّه قبل أن يقلّدها ويشعرها لم يوجبها، فله أن يبدلها بخير منها؛ لأنَّ ذلك فعل خيرٍ فلا يمنع منه، كما لو أراد عتق عبدٍ، لجاز له أن يبدله بخيرٍ منه.
وإذا قلّدها وأشعرها لم يجز له أن يبدلها؛ لأنّه قد أوجبها وأخرجها عن ملكه، كما لا يجوز له أن يبدل العبد الذي أعتقه بخيرٍ منه»، وينظر: المدونة [١/ ٤١١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٠].
(٢) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، المدونة [١/ ٤٦٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٥].
(٣) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٩)، المختصر الصغير، ص (٤٤٠)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٤]، التفريع [١/ ٣٣٤]، المنتقى للباجي [٢/ ٣١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>