للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ البدنة والبقرة أعظم من الشاة وأكثر لحماً، فإذا أوجب على نفسه بدنةً أو بقرةً فلم يجدها، كان عليه أن يأتي بما يقوم مقامها، وقد عُدِلَا بِسَبْعٍ من الغنم.

وقد روى مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» (١).

وروى مالك، عن عمرو بن عبد الله الأنصاري (٢)، عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وعبد الله بن محمد بن علي، أنهم قالوا: (فِيمَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَمْ يَجِدْهَا فَبَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَسَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ) (٣).

•••

[٦٧٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَكُونُ جَزَاءُ الصَّيْدِ إِلَّا بِمَكَّةَ، كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٤١٨.
(٢) قوله: «عمرو بن عبد الله الأنصاري»، كذا في شب، والمطبوع من موطأ أبي مصعب، ولعله تصحيف، صوابه: «عمرو بن عبيد الله الأنصاري»، وهو الوقفي المديني، روى عن: سعيد بن المسيب، وسعيد بن عمير، وعنه: مالك وابن إسحاق، قال أبو حاتم: «صالحٌ، محله الصدق»، وأورده بن حبان في الثقات، ينظر: الجرح والتعديل [٦/ ٢٤٥]، الثقات [٥/ ١٧٦].
(٣) أخرجه مالك في موطأ أبي مصعب [١/ ٥٣٢]، وموطأ القعنبي، ص (٤٢٠)، ولم أقف عليه في موطأ يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>