للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وجه إجازته نحرها بغير مكة: كأنه لم يقصد بها الهدي، وإنَّما أراد تَفْرِقَتَهَا على مساكين الموضع الذي نوى نحرها فيه، فعليه أن يفعل ذلك.

ووجه منعه من ذلك: أنَّ في سوقها إلى الموضع الذي نوى نحرها فيه تعظيماً لذلك الموضع، ولا يجوز أن يُعَظَّمَ موضع بسوق البدن إليه، فيشبه ذلك مكة، كما لا يجوز أن يمشي إليه، ويجوز ذلك إلى مكة؛ لأنها يُمْشَى إليها في حجٍّ وعمرةٍ.

•••

[٦٧٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمْنَ وَجَدَ بَدَنَةً ضَالَّةً بِمِنَىً، فَلْيُعَرِّفْهَا إِلَى اليَوْمِ الثَّالِثِ، ثُمَّ يَنْحَرُهَا (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ صاحبها لو وجدها وجب عليه نحرها ولم يجز له ردها إلى ماله، فجاز لهذا الذي وجدها أن يفعل بها ما يلزم صاحبها فعله بها، وهو النحر.

•••

[٦٧١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَمْ يَجِدْ، فَبَقَرَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَسَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ، وَعَدْلُ البَدَنَةِ وَالبَقَرَةِ سَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (١٧١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٧١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٤/ ٣٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٤١٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>