للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَاشْتَرَاهَا بِمِنَىً فَنَحَرَهَا، فَإِنَّهُ يُبْدِلُهَا (١).

(٢) • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يسوقها من الحل إلى الحرم؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ لا يكون الهدي إلَّا ما سيق من الحل إلى الحرم، فإذا لم يفعل ذلك، لم يُجْزِه؛ لأنَّهُ لم يهدِ، وعليه البدل.

•••

[٦٦٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا وَقَفَ (٣) القَارِنَ هَدْيَهُ بِعَرَفَةَ وَنَحَرَهُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا قد ساقه من الحل وهي عرفة، إلى الحرم، ونحره به، فذلك يجزيه.

•••

[٦٦٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَوَى بَدَنَةً فِي غَيْرِ مَكَّةَ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ نَوَى.

وَقَدْ قِيلَ: لَا يَفْعَلُ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لا يَفْعَلَ (٥).


(١) المختصر الكبير، ص (١٧١).
(٢) هذه الصفحة مكررة في.
(٣) قوله: «وَقَفَ»، كذا في شب، وفي مك: «أوقف».
(٤) المختصر الكبير، ص (١٧١).
(٥) المختصر الكبير، ص (١٧١)، وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٧]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٤٧٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>