للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالتَّيْسِ فِي الهَدْيِ وَالنَّعْجَةِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنهما من الجنس الذي يجوز في الهدي؛ لأنَّ الهدي هو من الإبل والبقر والغنم، الضأن والمعز، سواءٌ في ذلك الذكر والأنثى، بعد أن يكون من الضأن الجذع، والثني من الإبل والبقر والمعز.

•••

[٦٦٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ عَلَى مَنْ نَحَرَ بِمِنَىً أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِمِنَىً، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الآفَاقِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّحر بمنى إنَّما هو هدي واجبٌ عليه، فلا بأس أن يفعله قبل إمامه، كما لو رمى قبل إمامه أو طاف قبل إمامه، لجاز ذلك، وكذلك لو صلى قبله.

وإنما الذي لا يجوز، أن يذبح قبل الإمام في الأضاحي، وهي التي يضحي بها أهل الآفاق، لا في الهدي الذي هو بمنى ومكة.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٧١)، المدونة [١/ ٤١٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٣]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٣٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٧١)، المختصر الصغير، ص (٤٤٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>