للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: «يغرم كلّ واحدٍ منهما قيمة شاةِ (١) صاحبه»؛ فلأنَّه أتلف مال غيره بغير إذنه، فعليه قيمته؛ لأنَّ إتلاف مال الإنسان في وجوب البدل عليه في العمد والخطأ سواءٌ (٢).

•••

[٦٦٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ دَخَلَ مُعْتَمِراً فِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ وَمَعَهُ هَدْيٌ جَزَاءُ صَيْدٍ، فَإِذَا حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، فَلْيَنْحَرْهُ (٣).

• يعني: أنَّهُ لا ينتظر به حتى ينحره بمنى؛ لأنَّ منى إنَّما يُنحر بها في الحجّ، وفي العمرة بمكة، على ما روي عن رسول الله ، وقد ذكرناه فيما تقدَّم.

•••

[٦٦٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا تُسَاقُ الغَنَمُ إِلَّا مِنْ عَرَفَةَ إِذَا كَانَتْ هَدْياً، أَوْ مَا قَارَبَ مَكَّةَ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ سوقها يتعبها ويهزلها وينقصها؛ لأنَّ الغنم لا تحتمل من التعب في السَّوقِ ما تحتمله الإبل والبقر.

•••


(١) هذه الصفحة مكررة في.
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٦/ ٦٧]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٧١).
(٤) المختصر الكبير، ص (١٧١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>