للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٧٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً، فَلْيَأْكُلْ مِنْهَا (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لقول الله جل ثناؤه: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾، على ما ذكرناه قبل هذا، وهذه لم يوجبها للمساكين، وإنَّما أوجبها على نفسه مطلقاً ولم يقتدها للمساكين، فجاز أن يأكل منها ويطعم.

•••

[٦٧٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ جَزَاءِ صَيْدٍ شَيْئاً، أَبْدَلَ الهَدْيَ كُلَّهُ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يجوز له أكل شيءٍ من جزاء الصيد؛ لأنَّهُ للمساكين؛ بدلالة أنَّ بدله طعامٌ للمساكين، فمتى أكل منه، وجب عليه هدي غيره؛ لأنَّهُ لم يذبحه للهدي وإنَّما ذبحه للأكل؛ فوجب عليه هديٌ مستأنف لهذه العلَّة.

وأحسب أن عبد الملك يحكي عن مالكٍ: «إنَّ عليه قدر ما أكل» (٣)، يعني: قيمته لا الهدي كله.

ووجه هذا القول: أنَّ الهدي قد أتى به على ما قد أُمِرَ به، وليس عليه أن


(١) المختصر الكبير، ص (١٧٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥١]، التفريع [١/ ٣٣٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٧٢)، المدونة [١/ ٤٥٢]، التفريع [١/ ٣٣٢].
(٣) ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٣١٨]، وفيه أنَّهُ من قول ابن الماجشون، لا مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>