للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يهدي ثانية، وإنَّما عليه بدل ما أكل؛ لأنَّهُ قد أكل شيئاً للمساكين، كما لو أكله غيره، فعليه قيمته.

•••

[٦٧٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ لِقَسْمِ اللَّحْمِ البُدْنِ (١) وَقْتٌ مَعْلُومٌ؛ لِقَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج:٢٨] (٢).

وَالقَانِعُ: هُوَ الفَقِيرُ، وَالمُعْتَرُّ: هُوَ الزَّائِرُ (٣).

• يعني: ليس لمقدار ما يطعم كل مسكينٍ حدٌّ محدودٌ، ولكن يُفَرِّقُهُ عليهم على حسب اجتهاده، كما يفعل ذلك في الزَّكاة وكفارة الأيمان، وكذلك ليس لما يأكله حدٌّ، لكنه يطعم الأكثر ويأكل الأقل (٤).

•••


(١) قوله: «اللَحْمِ البُدْنِ»، كذا في شب، وفي مك: «لحْمِ البُدْن».
(٢) ما أورده من قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، كذا في شب ومك، ولعل الصواب: قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾، كما تدل عليه تتمة المسألة.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٧٢).
(٤) كذا هو في كلام الأبهري، وكلام ابن عبد الحكم عن الوقت، لا المقدار، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>