للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٨٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ ضَلَّتْ بَدَنَتُهُ فَأَبْدَلَهَا، ثُمَّ وَجَدَهَا، فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ، وَإِنْ كَانَ وَجَدَهَا فِي غَيْرِهَا (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن ينحرها، مِنْ قِبَلِ أنَّهُ قد أخرجها لله جل وعز، فلا يجوز له ردُّها.

ولا يجوز أن ينحرها بغير مكّة؛ لأنَّ نحر الهدي لا يجوز بغير مكّة، قال الله جل ثناؤه: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾، ومحل الهدايا مكّة ومنى.

•••

[٦٨٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمْن ضَلَّ هَدْيُهُ فِي الحَجِّ وَهُوَ مُوسِرٌ (٢)، ضَلَّ (٣) يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنَّهُ يَصُومُ أَيَّامَ مِنَىً؛ لأنَّهُ فِي الحَجِّ وَهَدْيُهُ هَدْيُ حَجٍّ (٤)، فَإِنْ فَاتَهُ صِيَامُ أَيَّامِ مِنَىً، أَمَرْتُهُ (٥) أَنْ يُهْدِي، وَالصِّيَامُ فِي أَيَّامِ مِنَىً إِذَا ضَلَّ الهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيْنَا (٦).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ مَنْ ضل هديه ولم يحضره يُسْرٌ لهدي


(١) المختصر الكبير، ص (١٧٣)، المدونة [١/ ٤٧٧].
(٢) قوله: «مُوسِرٌ»، كذا في شب، ومك، وفي النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٨]، عن مالك: «وهو مليء».
(٣) قوله: «ضل»، كذا في شب، وفي مك «قبل».
(٤) قوله: «وَهَدْيُهُ هَدْيُ حَجٍّ»، كذا في شب، وفي مك: «وهذا هدي حجٍّ».
(٥) قوله: «أَمَرْتُهُ»، كذا في شب، والحرفان الأوّلان في موضع خرم في نسخة مك، وفي المطبوع: «أجزأه».
(٦) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك، دون شب، هي: «وإن وجد هديه بعد ذلك، [فلـ]ـينحرها»،

<<  <  ج: ص:  >  >>