للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، فعليه أن يصوم كما أمره الله جلَّ وعزَّ بقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٦]، فوجب عليه أن يصوم متى لم يجد الهدي، فإن لم يصم في أيَّام الحجّ التي هي وقت للصّيام فإنَّ عليه الهدي في غير هذه الأيام.

وذلك مثل من قتل خطأً أو ظاهر من امرأته، ثم عاد فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فلو لم يصم حتى أيسر لعتق رقبةٍ كان عليه أن يعتق رقبةً ولم يجزه الصّوم.

وكذلك من لم يجد الماء في وقت الصلاة، فعليه أن يتيمم، فإن لم يفعل حتى وجد الماء، كان عليه استعمال الماء.

وكذلك من لم يصم في أيام الحجّ بدل الهدي حتى أيسر أو قدر على الهدي، وجب عليه أن يهدي ولم يجزه الصّوم.

•••


وينظر: المختصر الكبير، ص (١٧٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٨]، وتوجد عدد من المسائل مثبتة في مك بعد هذا الموضع، دون شب، هي:
[٦٨٧ - ١] وَلَا يُنْحَرُ بِمِنَىً إِلَّا مَا وُقِفَ بِعَرَفَةَ.
[٦٨٧ - ٢] وَمَنْ ضَلَّ هَدْيَهُ وَهُوَ قَارِنٌ بَعْدَ عَرَفَةَ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ فَيُدْخِلُهُ مِنَ الحِلِّ إِلَى الحَرَمِ، وَلَا يَنْحَرُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ مِنَى وَتَحِلَّ العُمْرَةُ.
[٦٨٧ - ٣] وَكُلُّ مَنْ ضَلَّ مِنْهُ هَدْيٌ قَبْلَ المَوَاقِفِ أَوْ بَعْدَمَا وَقَفَ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِنَى، فَإِنَّه يَنْحَرُهُ إِنْ كَانَ وَقَفَهُ، وَيُؤَخِّرُهُ إِنْ كَانَ لَمْ يُوْقِفْهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ بِمَكَّةَ، تَطَوُّعاً كَانَ أوْ وَاجِباً، وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ القَاسِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>