للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز ذبح شيءٍ من هذه الأشياء بالليل، كما لا يجوز أن ينفر الإنسان في أيام منى بالليل؛ لذكر الله جلَّ وعزَّ النفر بالنهار، فكذلك لا يجوز أن ينحر شيئاً من الهدي أو غيره من أضحيةٍ أو عقيقةٍ بالليل؛ لذكر الله الذبح في الأيام المعلومات.

•••

[٦٩٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ الجَمْرَةِ، افْتَدَى وَأَمرَّ المُوسَى عَلَى رَأْسِهِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حلق الرأس هو تحليلٌ كلبس الثوب وأخذ الطيب، وليس يجوز أن يفعل المحرم ذلك قبل رمي جمرة العقبة، فمتى فعل، افتدى في كل ذلك.

فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ» (٢) (٣).

قيل: ليس كذلك في حديث مالكٍ وغيره من ثقات أصحاب الزهري، فإن كان ذكر ذلك فهو غلطٌ.

وليس يجوز أن يكون ذلك قياساً على ما ذكر في الخبر، ولو جاز ذلك،


(١) المختصر الكبير، ص (١٧٥)، المختصر الصغير، ص (٤٤١)، المدونة [١/ ٤٣٣ و ٤٤٠]، التفريع [١/ ٣٤٣].
(٢) هي قطعة من الحديث المتقدِّم في المسألة رقم ٦٩٢، أخرجها مسلم [٤/ ٨٤].
(٣) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٥/ ٢٥١]، المغني [٥/ ٣٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>