للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لجاز أن يطأ قبل أن يرمي، ويسعى قبل أن يطوف، وهذا فاسدٌ، وإنَّما يُقْتَصَرُ على ما ورد الخبر به، وهو الذبح قبل الرمي، والحلق قبل الذبح وحسب.

وقوله: «ويمر الموسى على رأسه»؛ ليكون كأنه قد حلق بعد الرمي (١).

•••

[٦٩٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَلْيَرْمِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ، ثُمَّ لِيُفِضْ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ طواف الإفاضة يجب أن يكون بعد الرمي، فعليه أن يعيده بعد الرمي (٣).

•••

[٦٩٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَفَاضَ قَبْلِ الحِلَاقِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ:

(فَقِيلَ: يَرْجِعُ فَيَحْلِقُ، ثُمَّ يُفِيضُ، وَلَو لَمْ يُفِضْ، أَجْزَأَ.

(وَقِيلَ: يَنْحَرُ وَيَحْلِقُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَالأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا (٤).

• وجه أمره بإعادة الإفاضة: لأنَّ النّبيّ أفاض بعد الحلق، فوجب


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧٠]، عن الأبهري شرح المسألة.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٧٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٤]، تفسير الموطأ للقنازعي [٢/ ٦٧٢]، شرح البخاري لابن بطال [٤/ ٣٩٨].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧١]، عن الأبهري شرح المسألة.
(٤) المختصر الكبير، ص (١٧٥)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤١٠]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: الاستذكار [١٣/ ١٠٨]، المنتقى للباجي [٣/ ٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>