للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يُقتدى به، وقد قال : «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١)، فوجب أن يمتثل ذلك في كل ما فعله في الحجّ، واجباً كان أو مسنوناً أو مندوباً.

ووجه قوله: لا إعادة عليه للإفاضة: فلأنَّ الطّواف لَمَّا كان فِعْلُهُ جائزاً قبل الحلق ثم فعله، جاز ذلك؛ لأنَّهُ لم يفعل ما هو محظورٌ عليه، وليس هذا كمن حلق قبل الرمي أنَّهُ يكون عليه الدم؛ لأنَّ الحلق قبل الرمي ممنوعٌ منه، وليس كذلك الطّواف قبل الحلق (٢).

•••

[٦٩٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ أَصَابَ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَيَحْلِقَ، فَلْيُهْرِقْ دَماً (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الوطء قبل أن يذبح ويحلق ممنوعٌ، فإذا فعله، وجب عليه الهدي.

ألا ترى: أنَّهُ قبل الرمي ممنوعٌ، فهو على أصله حتى يجوز فعله، وذلك بعد الذبح والحلق وطواف الإفاضة (٤).

•••


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٥٧١.
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧٢]، عن الأبهري هذا الشرح.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٧٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٤].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧٢]، عن الأبهري شرح المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>