للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٩٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيَحْلِقُ بِمِنَىً أَعَجَبُ إِلَيْنَا، وَإِنْ حَلَقَ بِمَكَّةَ فَذَلِكَ وَاسِعٌ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّبيّ حلق بمنَىً، فاستحب للإنسان أن يحلق بمنى؛ لئلا يؤخره عن وقته وموضعه اللذين فعل رسول الله ، فإن حلق بمكة جاز؛ لأنَّ ذلك واسعٌ.

•••

[٦٩٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَتَأْخُذُ المَرْأَةُ مِنْ كُلِّ ضَفْرٍ مِنْ رَأْسِهَا، لَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ مَعْلُومٌ (٢)، وَتُخْرِجُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ تُخْرِجَ (٣) مِنْ قُرُونِهَا.

وَإِنْ قَمِلَ رَأْسُهَا وَآذَاهَا، فَلَهَا فِي حِلَاقِهِ سَعَةٌ، وَتَدَعُ التَّقْصِيرَ لِهَذِهِ الضَّرُورَةِ (٤).

• قوله: «إنَّ على المرأة أن تأخذ من كل ضفرٍ من رأسها»؛ فلأنَّ الله جل ثناؤه قال: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح:٢٧]، وحلق رسول الله وأصحابه، ومنهم من قصَّر، فعلى المقصر والحالق رؤوسهما أن يستوعبا الرأس، ولا يجوز له أن يقصر بعض رأسه ويدع بعضاً، وكذلك الحلق؛ لأمر الله جل ثناؤه بذلك،


(١) المختصر الكبير، ص (١٧٥)، المدونة [١/ ٤٢١].
(٢) قوله: «وقت معلوم»، كذا في شب ومك، وكلام الشارح عن المقدار، لا التوقيت، فلعها خطأ، صوابه: «قدرٌ معلوم».
(٣) قوله: «أراد أن تخرج»، كذا في شب، وفي مك: «أرادت أن تحرم».
(٤) المختصر الكبير، ص (١٧٦)، المختصر الصغير، ص (٤٤٢)، المدونة [١/ ٤٢٢]، التفريع [١/ ٣٤٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>