للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفعلِ رسول الله ، وحكم ذلك كحكم مسح الرأس في الوضوء، في أنَّهُ يستوعبه في المسح، وقد ذكرناه في موضعه.

وقوله: «ليس لذلك وقتٌ معلومٌ»، يعني مقدار ما يقصره المقصِّر من طول الشعر، ليس لذلك حدٌّ محدودٌ، وهو على حسب ما يشاء.

وقوله: «لا بأس أن تحلق المرأة رأسها إذا قمل»؛ فلأنَّ ذلك ضرورةٌ، وسنّة المرأة القصر، وسنة الرجل الحلق ويجوز له التقصير، والحلق أفضل.

•••

[٧٠٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ إِذَا قَصَّرَ، وَلَكِنْ يَجُزُّ ذَلِكَ (١) (٢).

• يعني: أنَّهُ يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصير، وليس ذلك بأن يأخذ اليسير من شعر رأسه، ولكن يفعل ما يُعرف من تقصير الرأس وحلقه؛ لأنَّ الله جل ثناؤه أمره بذلك، وكذلك فعل رسول الله وأمر به (٣).

•••


(١) قوله: «يَجُزُّ ذَلِكَ»، كذا في شب، وفي مك: «يَجُزُّ ذَلِكَ جَزّاً».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٧٦)، المدونة [١/ ٤٢٣ و ٤٣٨]، التفريع [١/ ٣٤٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١١].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٥٩]، عن الأبهري شرح المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>