للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَرْمِيَ الَّذِي يَرْمِي يَوْمَ النَّفْرِ (١) وَيَنْفُذَ مَكَانَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَمَّلَ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلْيَتَأَخَّرْ مَا لَمْ تَصْفَرّ الشَّمْسُ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الإقامة بعد النفر غير مستحبةٍ؛ لأنَّ النفر في اليوم الأول هو ليرتفق بسرعة الرجوع، فأمَّا إذا أقام بعد الرمي فكأنه لم يختر ما جعل له من الرفق، وله أن ينفر بعد ذلك ما لم تصفر الشمس ويقرب دخول الليل، فلا يجوز له حينئذ أن ينفر؛ لأنَّ النفر هو بالنهار دون الليل.

•••

[٧٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَتْرُكُ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ مِنَىً، حَتَّى إِذَا كَانَ الصَّدْرُ انْقَضَى التَّكْبِيرُ، فَلَمْ يُكَبِّرْ بَعْدَ الصَّدْرِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ (٣).

• يعني: التكبير في أيام التشريق، يكبر أهل منى حتى يصلوا الظهر بمنى ويرموا، ويجوز لهم أن يرموا بعد الزوال.

وإن لم يصلوا لا يكبرون؛ لأنَّ التكبير بمنى هو ما دام عليهم أن يقيموا بمنى، فإذا سقط عنهم الإقامة بمنى، لم يكبروا.

فأمَّا أهل الآفاق، فإنهم يكبرون يوم النحر الظهر ويقطعون يوم


(١) قوله: «يَوْمَ النَّفْرِ»، هو اليوم الثالث من النحر؛ لأنهم ينفرون من منى، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٤٧٢).
(٢) المختصر الكبير، ص (١٧٨).
(٣) المختصر الكبير، ص (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>