للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع من النحر، يكبرون عقيب صلاة الصبح ثم يقطعون، وهي خمس عشرة صلاةً عدداً، وقد ذكرناه في موضعه.

•••

[٧٢٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَتَعْجِيلُ الإِفَاضَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا، وَإِنْ أَخَّرَ فَذَلِكَ وَاسِعٌ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّبيّ طاف طواف الإفاضة في يوم النحر، فاستحب الاقتداء بفعله.

فإن أخره إلى بعد يوم النحر أجزأه؛ لأنَّ ذلك كلّه وقتٌ للطواف.

روى عبد الرزاق، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَىً» (٢).

•••

[٧٢٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِطَوَافٍ بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ إِذَا أَفَاضَ فِي أَيَّامِ مِنَىً، فَإِنْ فَعَلَ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفاً (٣).

• يعني: أنَّهُ إذا طاف طواف الإفاضة رجع إلى منى ولم يشتغل بشيءٍ


(١) المختصر الكبير، ص (١٧٨)، المختصر الصغير، ص (٤٤٢)، التفريع [١/ ٣٤٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٤].
(٢) أخرجه مسلم [٤/ ٨٤]، وهو في التحفة [٦/ ١٥٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (١٧٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٤]، المنتقى للباجي [٣/ ٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>