للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أيضاً زهيرٌ (١)، قال: حدثنا أبو إسحاق (٢)، عن عاصم بن ضمرة (٣) والحارث الأعور (٤)، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه (٥)، فذكر حديث الصدقات.

وقوله: «إنَّهُ لا شيء فيها حتى يحول عليها الحول»؛ فلِما روته عائشة وأنس، عن النبي صلى الله عليه، أنَّهُ قال: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (٦)، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق (٧)، وابن عمر (٨)، وقد ذكرنا ذلك في زكاة العين فأغنى عن إعادته هاهنا.

وقوله: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئةٍ، فالساعي بالخيار بين أن يأخذ


(١) زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ، إلَّا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره. تقريب التهذيب، ص (٣٤٢).
(٢) عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال: علي، ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ من الثالثة، اختلط بآخره. تقريب التهذيب، ص (٧٣٩).
(٣) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوقٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٤٧١).
(٤) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي، كذَّبه الشعبي في رأيه ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ، وهو من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٢١١).
(٥) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٢٠]، والنسائي في المجتبى [١/ ٤٩٧]، والترمذي [٢/ ٨]، وابن ماجه [٣/ ١٠]، وهو في التحفة [٧/ ٣٥٢].
(٦) حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه [٣/ ١٢]، والدارقطني [٢/ ٤٦٩]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٧]، وحديث أنس: أخرجه الدارقطني [٢/ ٤٦٩].
(٧) أخرجه مالك [٢/ ٣٤٤].
(٨) أخرجه مالك [٢/ ٣٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>