للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه أن يكرر طوافاً آخر؛ لأنَّ طوافه عن الحجّ والعمرة يجزي عن الوداع؛ إذ الغرض هو أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف (١).

•••

[٧٣٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ وَدَّعَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَ حَاجَتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجَ وَلَا وَدَاعَ عَلَيْهِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا خفيفٌ، وبه ضرورةٌ إلى شراء ما يحتاج إليه ويصلحه، فلا بأس أن يفعل ذلك بعد الوداع، وليس عليه إعادة الوداع.

•••

[٧٣٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ الوَدَاعَ، فَلَا يُهْرِيقُ دَماً (٣) (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الهدي إنَّما يجب على من ترك مسنوناً في الحجّ، وطواف الوداع ليس بمسنونٍ، وإنَّما هو مستحبٌ (٥).


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٦٦]، عن الأبهري شرح المسألة.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٨٠)، المدونة [١/ ٤٩٢]، التفريع [١/ ٣٥٦].
(٣) توجد تتمة للمسألة غير مثبتة في شب، وهي في مك ١٣/ب، هي: «وَإِنَّمَا الوَدَاعُ الّذِي قَالَ عُمَرُ: «لَا يَصْدُرُ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَاُفُ بِالبَيْتِ»، إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ بِمِنَى، مَنْ أَرَادَ الصَّدْرَ مِمَّنْ قَدْ أَفَاضَ، فَأَمَّا مَنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ بِإِفَاضَةٍ فَأَقَامَ بِهَا وَطَافَ، فَإِنَّ لَهُ سَعَةً أَنْ يَخْرُجَ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ، وَنُحِبُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنْ يُوَدِّعَ».
(٤) المختصر الكبير، ص (١٨٠).
(٥) هذا مما يبين أن الأبهري يفرق بين المسنون والمستحب، فالمسنون عنده هو مرادف للواجب، بخلاف المستحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>