للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى: أنَّ الحائض تتركه ولا دم عليها، ولو كان مسنوناً، لكان عليها الدم.

•••

[٧٣٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ المُلْتَزَمُ بِوَاجِبٍ عَلَى النَّاسِ (١).

• يعني: التزام الكعبة ليس بواجبٍ، هو مباحٌ، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.

•••

[٧٣٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ وَدَّعَ البَيْتَ ثُمَّ بَاتَ بِهِ كَرِيُّهُ، فَأَرْجُو أَنْ يُكُونَ فِي سَعَةٍ، وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يَعُودَ فِي وَدَاعِهِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ أمر طواف الوداع خفيفٌ، فإذا طاف ثم بات، لم يكن عليه شيءٌ؛ لأنَّهُ قد ودّع مرةً ويثقل الرجوع للوداع عليه، ويستحبُّ له أن يعود في وداعه؛ ليصل ذلك بالخروج.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٨١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٣٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٨١)، المدونة [١/ ٤٩٢]، التفريع [١/ ٣٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>