للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٣٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ وَدَّعَ بَعْدَ العَصْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ حَيْثُ شَاءَ، فِي الحَرَمِ وَغَيْرِهِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ إقامته حتى تغرب الشمس تثقل عليه، فيجوز له أن يخرج ويركع حيث شاء من الحرم وغيره إذا غابت الشمس، وليس كذلك ركعتا الطّواف الواجب؛ لتأكيد أمر الطّواف الواجب، فكذلك أمر ركعتيه، وتخفيف أمر طواف الوداع، فكذلك ركعتاه.

•••

[٧٣٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنَ الجِعْرَانَةِ أَوْ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَلَا وَدَاعَ عَلَيْهِ (٢) (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ خروجه من مكة هو إلى موضعٍ قريبٍ، وليس هو سفراً بعيداً فيودع، فإن خرج إلى الميقات أو الجحفة وَدَّعَ؛ لتباعد سفره عن سفر التنعيم والجعرانة.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٨١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٣٩].
(٢) توجد تتمة للمسألة، غير مثبتة في شب، وهي في مك ١٣/ب، وهي: «وَمَنْ خَرجَ إِلَى الجُحْفَةِ فَعَلَيْهِ الوَدَاعُ».
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨١)، المدونة [١/ ٤٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>