للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ طواف الوداع لَمَّا جاز تركه، كذلك جار ترك ركعتيه، أو يركعهما حيث شاء ولا هدي عليه، ولمّا لم يجز ترك طواف الواجب كذلك لا يجوز ترك ركعتيه، وليركعهما إذا تباعد ولا يرجع، وليهد هدياً لتركه الركعتين للطّواف في موضعهما، ولترك اتصالهما أيضاً بالطواف.

•••

[٧٤١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَرَنَ وَأَخَّرَ طَوَافَهُ حَتَى صَدَرَ، فَذَلِكَ يُجْزِيهِ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ وَوَدَاعِهِ وَإِفَاضَتِهِ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِهِ (١).

• قد ذكرنا أنَّ الغرض في طواف الوداع أن يكون آخر عهده الطّواف بالبيت، فسواءٌ كان ذلك في طواف فرضٍ في حجٍّ أو عمرةٍ فذلك يجزيه وليس عليه تكرير الطّواف للوداع؛ لأنَّ أحدهما ينوب عن الآخر، كما أنَّ الإحرام بالحج ينوب عن العمرة إذا قرنهما، والغسل من الجنابة ينوب عن الحيض، أو الحيض عن الجنابة إذا اجتمعا (٢).

•••

[٧٤٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (١٨١)، الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٨٥].
(٢) توجد مسألة مثبتة في مك ١٣/ب، بعد هذه المسألة، هي:
[٧٤٢ - مك] وَمَنْ بَلَغَّ مَرَّ ظَهْرَانَ وَلَمْ يُوَدِعْ وَقَدْ كَانَ طَافَ بِالبَيْتِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨١)، المختصر الصغير، ص (٤٤٤)، التفريع [١/ ٣٥٤]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٥٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>