للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن عباس، عن النّبيّ قال: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» - يعني: لا تجبر - «وَإِذْنُ البِكْرِ صُمَاتُهَا» (١)؛ لأنها تستحي من الكلام.

وإذا كان كذلك، كان أمرها في العقد واختيار المعقود عليها إلى أبيها، والأحسن أن يشاورها، وقد روي عن النّبيّ أنَّهُ قال: «شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ (٢)» (٣).

فيستحبُّ للإنسان أن يستأذن ابنته البكر؛ لأنَّ ذلك أطيب لنفسها، وكذلك يستحبُّ له أن يستأذن أمها فيها، وليس ذلك كلّه واجباً عليه.

فأمَّا غير الأب، فلا يجوز له أن يزوجها حتى يستأذنها وترضى؛ لأنَّهُ لا يقوم مقام الأب أحدٌ في ولده، ولا يكون نظره لهم كنظر الأب.

ولا يزوِّجها الجد، أبو أبيها على قول مالكٍ؛ لبعد قربه منها.


(١) أخرجه مالك [٣/ ٧٤٩]، ومن طريقه مسلم [٤/ ١٤١]، وهو في التحفة [٥/ ٢٥٨].
(٢) قوله: «بَنَاتِهِنَّ»، كذا في شب، ولعل صوابها: «أَبْضَاعِهِنَّ»، وهو مقتضى سياق الشارح، وقد ذكره التلمساني في شرح التفريع [٦/ ٢٥٢]، بهذا اللفظ، كما أشار إليه ابن يونس في الجامع [٩/ ٢٢] نقلاً عن بعض البغداديين، وأظنه يقصد الأبهري، والله أعلم.
(٣) أخرجه أحمد [١٠/ ١٢] من حديث ابن عمر، بلفظ ««أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر» والبيهقي في السنن الكبرى [١٤/ ١٣٤]، من حديث عدي الكندي، بلفظ: «شاوروا النساء في أنفسهن».

<<  <  ج: ص:  >  >>