للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه هذا القول: أنَّ أول الزيادة التي يصح فيها ما قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ هي هذه لا ما هو أقل منها، فلم يخرج حكم الحقتين فيما زاد على العشرين ومئةٍ حتى يصير ثلاثين ومئةٍ.

وهذا القول كأنه أصحُّ في القياس.

فإن قيل: فقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «فَإِذَا زَادَتِ الإِبْلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمَئةً، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»، فوجب بظاهر هذا الحديث أنَّ حكم الزَّكاة ينتقل بزيادَةِ واحدةٍ فأكثر، وقد قيل في بعض الأخبار: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ» (١) (٢).

قيل له: قوله: «فَإِذَا زَادَتْ»، إنَّما أراد زيادةً بوصفٍ ما، وهو ما ذكرناه، أن يجتمع فيها أخذ الحقة وبنات لبونٍ، فأمَّا زيادة واحدةٍ فليس يجتمع فيها ذلك، ولم يُرِدْهَا النبي صلى الله عليه.

والدليل على ذلك أيضاً من جهة القياس: أنَّا وجدنا كل زيادةٍ تُغَير حكم الزَّكاة وتنقله من شيءٍ إلى شيءٍ تدخل في حكم الزَّكاة وتؤخذ منها الزَّكاة، وزيادة واحدةٍ على عشرين ومئةٍ من الإبل، فليس يخلو أمرها من أحد أمرين:

(إما أن تدخل في حكم الزَّكاة ويؤخذ منها، كما يؤخذ من العشرين ومئة، فيجب أن يكون في أربعين وثُلثٍ ابنة لبونٍ، وهذا خلاف الخبر.


(١) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال [٢/ ١١].
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٢/ ٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>