للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٦٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَزَوَّجَ بِثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ (١) قَبَضَتِ الثَّمَرَةَ، فَلْتَرُدَّهَا أَوْ شَرْوَاهَا (٢).

• يعني: إذا كانت الثمرة بحالها لم تتغيَّر فلتردّها، وإن تغيَّرت ردّت مثلها كيلاً إن أمكن ذلك، وإلّا فقيمتها.

ومعنى قوله: «شرواها»، أي: مثلها.

•••

[٧٦٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِعَبْدٍ، ثُمَّ وُجِدَ مَسْرُوقاً وَقَدْ دَخَلَ بِهَا، فَإِنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنها لم ترض بتسليم نفسها إليه دون إعطائها الصداق، فمتى لم يصح لها الصداق، كان لها منعه من وطئها حتى يعطيها مهرها؛ لأنها لم ترض بذمَّته وأن يكون دَيناً عليه.

وذلك مخالفٌ إذا رضيت بذمَّته، ثم تعذر عليه الصداق، أنها لا تمنعه من الوطء.

•••


(١) قوله: «أو»، كذا في شب، ولعلها: «و».
(٢) هذه المسألة غير مثبتة في المطبوع، وينظر: المدونة [٢/ ١٤٦ و ١٦٩]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٦٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (١٩٠)، النوادر والزيادات [٤/ ٤٧٣]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>