للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٦٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ وَابْنَتُهَا، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، حَرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ الأُخْرَى، كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، فحرَّم الله سبحانه أم المرأة على الرجل بتزويج البنت، وحرَّم ابنتها بشريطة الدخول بها أو ما يقوم مقامه، فكان الوطء بملك اليمين في التحريم كالعقد في النّكاح، فإذا وطئ أمةً، حرم عليه وطء ابنتها وأمها، وكذلك يحرم عليه أن يتزوَّج ابنتها وأمها؛ لأنَّ عقد النّكاح في الزّوجة بمنزلة الوطء في الأمة، فمتى وطئ أمةً، حرم عليه أن يطأ ابنتها أو أمها بملك اليمين، كما يحرم عليه أن يتزوجها؛ لأنَّ حرمة الوطء في الأمة كحرمة العقد في الزّوجة.

ألا ترى: أن الله ﷿ قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٢]، وقال ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء:٢٣].

فلو عقد رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً صحيحاً، حرُمَت على ابنه وأبيه، وكذلك إذا وطئ الرجل أمةً حَرُمتْ على ابنه وأبيه بإجماع المسلمين، فكذلك مثله إذا


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٠)، المختصر الصغير، ص (٤٩٠)، المدونة [٢/ ٢٠٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٣)، التفريع [٢/ ٤٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>