للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطئ أمةً بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها؛ لأنَّ الوطء في التحريم يقوم في ملك اليمين مقام عقد النّكاح في الزوجات، والله أعلم (١).

وحكم الرضاع حكم النسب في التحريم؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال فيما رواه مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار (٢)، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنَّ النّبيّ قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ» (٣).

•••

[٧٦٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ، فَأَصَابَ وَاحِدَةً، فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِصَابَةُ الأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

قَالَ: وَلَا يَجْمَعُ بِينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ فِي الوَطْءِ، وَلَا يَجْمَعُ مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ بَيْنَ شَيْءٍ نُهِيَ عَنْ مِثْلِهِ فِي النِّكَاحِ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه أنَّ الوطء في ملك اليمين بمنزلة عقد النّكاح على الزّوجة، وكل من لا يجوز للرجل أن يجمع بينهما في عقد النّكاح، فكذلك


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٣٢]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) سليمان بن يسار الهلالي، المدني، ثقةٌ فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٤١٤).
(٣) أخرجه مالك [٤/ ٨٧٦]، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٦٤٦)، مسلم [٤/ ١٦٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٩].
(٤) المختصر الكبير، ص (١٩٠)، المختصر الصغير، ص (٤٨٩)، الموطأ [٣/ ٧٧٣]، المدونة [٢/ ١٩٩ و ٢٠١]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٤٤)، النوادر والزيادات [٤/ ٥٠٦ و ٥١٣]، التفريع [٢/ ٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>