للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمين كعقد النّكاح في الزوجات لِمَا ذكرناه من الدليل، وجب أن تحرم الأمة على أبي الواطئ وابنه كما تحرم عليه زوجته بالعقد، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

وكذلك إذا قبَّلها أو لمسها لشهوة، فإن ذلك يُحَرِّمُ على ابنه وأبيه، كما تَحْرُمُ الربيبةُ عليه بِقُبلَةِ الأم مثل ما يحرم بالوطء.

فأمَّا إذا كان مساً لغير لذةٍ فلا يحرم ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ إنَّما حرَّم بعقد النّكاح الذي هو سبب للوطء أو الوطء، أو ما يقوم مقامه من اللذة، دون غيره مما ليس من جنسه.

ألا ترى: أنَّ رجلاً لو ضرب أمَةً بيده، لما حرمت على أبيه وابنه، فكذلك كل مسٍّ إذا كان لغير لذةٍ (١).

•••

[٧٧٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ لَهُ فِي جَارِيَةٍ شِرْكَةٌ، فَكَانَ أَبُوهُ يَدْعُوهَا لِغَمْزِ رِجْلَيْهِ وَيُمَازِحُهَا، فَأَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بَقِيَّتَهَا فَيُصِيبَهَا، فَتَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد مسها للذةٍ على وجه شبهةٍ، لأنَّ للأب شبهةٌ في مال ابنه، فإذا مسها الأب للَذَّة، كُرِهَ لابنه أن يطأها، فأمَّا على وجه التحريم


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٦/ ٣٧٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩١)، النوادر والزيادات [٤/ ٥٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>