للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا؛ لأنَّ غمزه ليس على طريق اللذة المجردة، وإنَّما هو على وجه الجواز، فكره ذلك.

•••

[٧٧١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا نِكَاحاً حَلَالاً، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَتَحْرُمُ عَلَى الأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَهَا (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّكاح الفاسد إذا قارنه الوطء ثبت به الحرمة من طرفها على أب المتزوج وابنه، وتحريم أمها وابنتها عليه؛ لأنَّهُ نكاحٌ عُقِدَ على غير وجه حلالٍ قد وُطِئ فيه وإن كان فاسداً.

ألا ترى: أنَّهُ يجب فيه الصداق ويثبت النسب فيه، وحرمة ثبوت النسب أوكد من وقوع الحرمة، فلمَّا ثبت به النسب، وقعت به الحرمة، ولا خلاف في ذلك نعلمه بين أهل العلم.

•••

[٧٧٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ - وَقَدْ بَلَغَ - امْرَأَةً، ثُمَّ عَلِمَ فَلَمْ يَرْضَ، فَلَا نُحِبُّ لِأَبِيهِ (٢) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (١٩١)، المختصر الصغير، ص (٤٨٧)، الموطأ [٣/ ٧٦٥]، المدونة [٢/ ٣٦].
(٢) قوله: «لأبيه»، كذا في شب، وفي المطبوع: «لابنه».
(٣) المختصر الكبير، ص (١٩١)، المدونة [٢/ ١٢٢]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>