للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا، أَنْ تَلْزَمَهُ النَّفَقَةُ (١) لَهَا؛ لِأَنَّهَا مِنَ الأَزْوَاجِ.

وَالَّذِي نَسْتَحِبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ بِإِذْنِ أَرْبَابِهِ إِذَا تَزَوَّجَ، يَعْنِي: فِي العَبْدِ (٢).

• ووجه (٣) قوله: «إنَّ لها النّفقة إذا كانوا يرسلونها إليه ليلاً»: فلأنَّ النّفقة تجب بالزوجية ووجود الاستمتاع من الزّوج بالزوجة، وهذان فموجودٌ فيها، فعليه النّفقة، فأمَّا النهار فإنهم يحتاجون إليها لخدمتها لهم؛ لأنَّهُ لم يتزوَّجها على أن يمنعها من خدمتهم.

ووجه قوله: «إنَّ لها النّفقة إذا انقطعت إليه»: فلأنَّ النّفقة تتبع الخدمة، فمتى كانت عند أهلها وفي خدمتهم، فعليهم النّفقة عليها على الأصل، وليس تنتقل إلى الزّوج؛ لأنهم على ذلك دخلوا، إلَّا بزوال خدمتها عنهم وانتقالها إلى الزّوج، فمتى كان كذلك، وجب على الزّوج النّفقة عليها كما تلزمه النّفقة على زوجته الحرة التي لا خدمة عليها لأحدٍ، فكذلك الأمة إذا زال خدمة أهلها عنها فالنفقة على زوجها، فكذلك كسوتها وما تحتاج إليه، وما لا بدَّ لها منه.

ووجه قوله: «لا نفقة لها إلَّا أن يشترطوا»: فلأنَّ النّفقة في الأصل على السيد لأمته؛ من أجل ملكه لها، لا من أجل الخدمة.


(١) من هذا الموضع إلى نهاية المسألة ساقط من المطبوع.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٣)، النوادر والزيادات [٤/ ٦٠٩]، الاستذكار [١٧/ ٢٩٨]، المنتقى للباجي [٤/ ١٢٧].
(٣) قوله: «ووجه»، كذا في شب.

<<  <  ج: ص:  >  >>