للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى: أنَّهُ عليه أن ينفق على من لا تقدر على خدمته.

وإذا كان كذلك ثم زَوَّجَهَا، لم تنتقل النّفقة عنه وهي على الأصل؛ لأنَّ ملكه لا ينتقل بالزوجية، وسواءٌ كان زوجها حراً أو عبداً، إلَّا أن يشترط السيد النّفقة على الزّوج الحر أو سيد العبد، فيكون ذلك عليهم بالشرط لا بعقد النّكاح؛ لأنَّ السيد إنَّما عاوض في عقد النّكاح وإباحة السيد الوطء به بالمهر الذي أخذه، فليس تلزمه النّفقة من أجل استمتاعه بها؛ لأنَّ ذلك يجب للزوج بالمهر الذي أخذه السيد.

وكل الأقوال محتملة، والأولى منها: أنَّ تجب النّفقة على الزّوج متى انتقلت إليه وانقطعت عن خدمة سيدها؛ لأنَّهُ قد زال عن السيد ما كان ينتفع به منها من وطءٍ وخدمةٍ، والله أعلم.

•••

[٧٨٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ الحُرَّةَ، فَإِمَّا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَإِمَّا فَارَقَ، وَلَا يَجُوزُ (١) لَهُ (٢) أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى سَيِّدِهِ النَّفَقَةَ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ على الزّوج أن ينفق على زوجته إذا مكنَّته من الاستمتاع بها، ولا فرق بين الحر والعبد في ذلك، قال الله ﷿: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:٢٣٣]، فإما أنفق وإمَّا فارق؛ لأنَّ عدم النّفقة


(١) قوله: «يجوز»، كذا في شب، وفي المطبوع: «حق».
(٢) يعني: لولي المرأة.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٩٣)، المدونة [٢/ ١٧٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٦٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>