للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أضر على الزّوجة من عدم الوطء، فلما فُرِّقَ بينهما في عدم الوطء، أعني: في العنين والمولّى إذا لم يطأ إذا طالبت المرأة بذلك، فكذلك يجب أن يفرق بينهما مع عدم النّفقة إذا طالبت المرأة بذلك، وقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «تَقُولُ زَوْجَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي، وَيَقُولُ خَادِمُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي» (١)، فلما كان عليه أن ينفق على العبد أو يبيعه، كذلك كان عليه أن ينفق على امرأته أو يطلقها؛ لأنَّ النّفقة هي بإزاء الوطء، فإذا منعته الوطء، سقطت نفقتها، كذلك يجب إن مَنَعَهَا النّفقة أن يزول وطؤه لها، وإذا زال الوطء، كان بقاؤها معه ضرراً عليها، وليس يجوز بقاؤهما مع الضرر.

فإن قيل: إنَّ عدم النّفقة ليس كعدم الوطء؛ لأنها قد تصل إلى النّفقة من غير جهته، ولا تصل إلى الوطء من غير جهته، فافترقا لهذه العلَّة (٢).

قيل له: كذلك لا تصل إلى نفقة الزوجية من غير جهته، وعليه أن ينفق عليها كما عليها أن لا تمنعه من الوطء بالزوجية، فلمَّا تعذرت نفقته عليها بالزوجية، وجب أن يفرق بينهما إذا طالبت بذلك، كما يتعذر عليه الوطء بالزوجية فيفرق بينهما إذا طالبت بذلك.

وقوله: «لا يجوز له أن يَشتَرِطَ نفقة المرأة على سيِّد العبد»؛ فلأنَّ النَّفقة


(١) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٨٧]، والنسائي في الكبرى [٣/ ٥١]، وهو في التحفة [٩/ ٤٩٣].
(٢) ينظر الاعتراض في: المبسوط للسرخسي [٥/ ١٩١]، التجريد للقدوري [١٠/ ٥٣٩٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>